Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: أدلة القائلين بجواز أخذ الزائد على المهر

أدلة القائلين بجواز أخذ الزائد على المهر استند القائلون بجواز أخذ المال مطلقاً بلا قيد ولا شرط في طلاق الخلع ـ بعد ادّعاء الإجماع على ذلك ـ إلى عموم الآية 229 من سورة البقرة، وكذلك إلى النصوص التي وصلتنا في هذا المجال، لكن بملاحظة ما أسلفناه من أبحاث يثبت لدينا أن هذه الروايات لا يمكن الاعتماد عليها لسببين، ولا يمكن أن تكون حجةً أو دليلا على القول المذكور.

أما فيما يخص الاستدلال بالآية الكريمة، فيمكن القول:

أوّلا: ليس في الآية المذكورة عموم; وإنما هي ـ فقط ـ في مقام بيان جواز أخذ الفدية من المرأة، وليست ناظرة إلى مقدار الفدية.

ثانياً: تقول الآية: (...فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ...)([85])، أي فيما قدّمته المرأة من مال بوصفه فدية، وتحكم بجواز أخذه، ولا تقول: إن كل ما يريده الزوج يمكن أخذه، حتى لو بلغت إرادة الزوج هنا حداً يحيل على المرأة إمكانية طلاق الخلع; لأن الإطلاق هنا في الآية لو تمّ لكانت الآية نفسها مانعةً عن تحقق الحكم نفسه، وهو الحكم التي هي نفسها بصدد بيانه وتشريعه، لأن الرجل بطلبه مبالغ مالية باهظة من المرأة بنحو يفوق قدرتها وطاقاتها... يمنع تحقق مثل هذا القانون، ومثل هذا التقنين لا يتناسب مع شأن المقنّن الحكيم([86]).
__________________________________________
[85] . البقرة: 229.
[86] . يشير المقدس الأردبيلي في بحث الاحتكار إلى ما يشبه ما ذكرناه أعلاه، فانظر له: مجمع الفائدة والبرهان 8: 24; حيث يقول: «ولعلّ فيهما... وإلا لانتفى فائدة إيجاب البيع بثمن لا يقدر أحد على شرائه».
عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org