Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: الأقوال في المسألة

الأقوال في المسألة وقبل بيان أقوال الفقهاء، لابد من الالتفات إلى أن ما يرفع شبهة التمييز هنا هو وجوب الخلع مع مطلق الكراهة، إلا أن محلّ النزاع بين الفقهاء إنما هو الصورة الثالثة من الصور التي ذكرها العلامة الحلي، والتي أسلفناها في بيان طلاق الخلع وأنواعه. لكن ولكي ندرس تمام جوانب الموضوع، من الضروري عرض آراء الفقهاء واستدلالاتهم في هذه الصورة السالفة الإشارة إليها، ثم نخضعها للبحث والدراسة.

هناك قولان في القسم الثالث من طلاق الخلع: أحدهما، وهو القول المشهور بين الفقهاء، والقائل بعدم وجوب طلاق الخلع على الرجل. وثانيهما، وهو مختار بعض الفقهاء مثل الشيخ الطوسي في «النهاية»([33])، وابن زهرة الحلبي في «غنية النزوع»([34])، وابن حمزة في «الوسيلة»([35]) وأبي الصلاح الحلبي في «الكافي»([36])، وابن البراج في «الكامل»([37])... يذهب إلى وجوب طلاق الخلع. ولا يفوتنا أن أوّل القائلين بهذا القول هو الشيخ الطوسي (460 هـ) في كتاب النهاية([38]).
__________________________________________
[33] . النهاية 2: 470.
[34] . غنية النزوع: 375.
[35] . الوسيلة: 331.
[36] . الكافي: 307.
[37] . راجع: الحدائق الناضرة 25: 555.
[38] . طبقاً لما ذكره الشيخ الطوسي نفسه في كتاب «المبسوط»، فإن كتاب «النهاية» ألّف على أساس متون الروايات، قال الطوسي: «وكنت عملت على قديم الوقت كتاب النهاية، وذكرت جميع ما رواه أصحابنا في مصنفاتهم وأصولها من المسائل، وفرّقوه في كتبهم» انظر: المبسوط 1: 2. ويبدو أن الشيخ الطوسي كتب هذا الكتاب تأثراً بالصدوقين; لأن الشيخ الصدوق صنف كتابيه: المقنع، والهداية، على هذه الطريقة. لمزيد من التوضيح والاطلاع انظر: مقدمة كتاب الهداية الذي طبعته مؤسسة الإمام الهادي(عليه السلام) التحقيقية.
عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org