Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: تقسيمات الطلاق

تقسيمات الطلاق قبل الشروع في بيان تقسيمات الطلاق; لابدّ من ذكر أمرين ضروريين ـ فيما يبدو ـ هما:

الأمر الأوّل: بالقدر الذي أكد فيه الإسلام على الزواج، وبشّر الزوجين بنتائجه وآثاره الإيجابية، واعتبره في الآيات القرآنية أساساً لسكينة الزوجين([8]) كما اعتبره في الأخبار سنّةً نبوية وأحبّ بناء عند الله تعالى([9]).

بقدر ذلك كلّه حذّر من الطلاق والوقوع فيه، واعتبره أبغض الحلال عند الله، وأوصى بتركه وتجنبه([10]). فلا شك أن تخريب صرح الزواج المحبوب لا يمكن أن يكون محبوباً عند الله وإلا لزم في هذه الحال اجتماع النقيضين.

الأمر الثاني: يعدّ الطلاق في الإسلام من الأحكام الإمضائية لا التأسيسية، بمعنى وجوده قبل البعثة النبوية، وتحققه طبق أعراف وعادات ذلك الزمان،
وما فعله الإسلام أنه أنفذه وأمضاه، فليس صحيحاً أن الإسلام أقامه وشاده وأوجده وأحدثه. فالشواهد التاريخية في حياة البشر ـ سيما عرب الجاهلية ـ تؤكد رواج ظاهرة الطلاق دون قيد أو شرط فيه، بل حصوله بكل يُسر وسهولة، إلى حدّ أن الرجل الواحد كان يطلّق زوجاته مراراً وتكراراً دون الأخذ بعين الاعتبار وجود حقوق لهنّ عليه، وبمجيء الإسلام صيّر حركة الطلاق مؤطّرة بإطار المزيد من المنافع للنساء([11]).

ينقسم الطلاق - فى تنويع عام - الى قسمين:

1 ـ الطلاق الرجعي

ويطلق على الطلاق الذي يوقعه الرجل بعد دفعه المهر وإجراء صيغة الطلاق، ويمكنه فيه بعد الشروع في العدة إعادة إقامة العلاقة الزوجية عبر ألفاظ أو سلوك وأعمال تدلّ على رضاه باستمرار هذه الحياة الزوجية، وذلك في أيام العدة ودون حاجة إلى عقد نكاح، فهذا العود إلى الحياة الزوجية يسمّى رجوعاً، وهو محدود من حيث العدد([12]).

2 ـ الطلاق البائن

يطلق على الطلاق الذي لا يمكن للزوجين فيه ـ بمجرّد حصول الانفصال وفك عقدة الزوجية ـ أن يعودا فيه لبعضهما دون عقد جديد والحياة معاً، بل لابدّ من نكاح جديد لهما.
__________________________________________
[8] . (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً...) (الروم: 21).
[9] . قال(صلى الله عليه وآله): «النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس منّي» (بحار الأنوار 103: 220)، وفي حديث آخر: قال أمير المؤمنين(عليه السلام): «تزوجوا; فإن رسول الله(صلى الله عليه وآله) كثيراً ما كان يقول: من كان يحبّ أن يتبع سنتي فليتزوّج، فإن من سنتي التزويج، واطلبوا الولد; فإني أكاثر بكم الأمم غداً» (بحار الأنوار 103:218).
[10] . وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن عبدالرحمن بن محمد، عن أبي خديجة، (عن أبي هاشم)، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: «إن الله ـ عزّ وجلّ ـ يحبّ البيت الذي فيه العرس ويبغض البيت الذي فيه الطلاق، وما من شيء أبغض إلى الله ـ عزّ وجلّ ـ من الطلاق. (وسائل الشيعة 22: 7، كتاب الطلاق، أبواب مقدماته وشرائطه، باب 1، ح 2).
[11] . موجبات الطلاق في القانون الإيراني والأقليات غير المسلمة: 31; والشاهد على هذه المحدودية الآيات المتصلة بأحكام الطلاق مثل الآيتين: 229 و230 من سورة البقرة، والتي يضع الشارع فيها أحكاماً خاصة للزوجين.
[12] . كما لو طلق رجلٌ زوجته ثم رجع، وقاربها ثم طلّق مع توفر شروط الطلاق وعاد ورجع إليها ثانية قبل إتمامها العدّة، وقاربها، ثم طلّقها ثالثةً، فهنا لا يمكنه العودة إليها مرة ثالثة إلا أن تتزوج هذه المرأة برجل آخر ويطلّقها، قال تعالى: (فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ...) (البقرة: 230).
عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org