Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: مسائل متفرقة

مسائل متفرقة

(مسألة 88) تجزي الصلاة في جماعة العامة التي تنعقد في المسجد الحرام ومسجد النبي(صلى الله عليه وآله) بحكم التقية من باب المداراة، ويجب السعي إلى حفظ وحدة المسلمين وعظمة صلاة الجماعة. وإذا أُقيمت الصلاة فلا يخرج المؤمنون من المسجدين، فيُظهروا مذهبهم للآخرين، ويثيروا مايعود ضرره على المذهب .

(مسألة 89) السجود على السجّاد المفروش في مسجد النبيّ(صلى الله عليه وآله)مجز بحكم التقية من باب المداراة. فلا يجب الصلاة على البلاط الحجري، وكذا لايجب على الحاج حمل الحصير أو ما شابهه معه للصلاة عليها. ولو حمل الحصير معه فصلّى عليه، أو سجد على موضع يظهر منه البلاط الحجري، ولم يثر شيئاً من الخلاف بين المسلمين، ولم يوجب تضعيف المذهب والتشهير به، فلا مانع منه، ويكون مجزياً.

(مسألة 90) يجري التخيير بين القصر والتمام في الصلاة في كلّ مكّة والمدينة، ولا يختصّ بالمسجد الحرام ومسجد النبيّ(صلى الله عليه وآله) فقط.

(مسألة 91) بالنظر إلى مسألة استتار قرص الشمس في تحقق الوقت الشرعي لصلاة المغرب، فعليه يصحّ الاشتراك في صلاة جماعة ومراسم إفطار أهل السنّة، وكفايته.

(س 92) المصاحف الشريفة التي هي وقف المسجد الحرام أو مسجد النبيّ(صلى الله عليه وآله) أو سائر المساجد، هل يجوز للحجاج والزوار أخذها معهم إلى منزلهم ومحل إقامتهم لأجل التلاوة فيها؟

ج ـ لا يجوز ذلك.

(مسألة 93) لايجوز أخذ شيء من حصى جبل الصفا والمروة ولو كان قليلاً، وهو حرام، لكونهما جزءاً من شعائر اللّه، وعليه فكلّ تصرّف فيهما ـ ماعدا الأعمال العبادية والجلوس والاتّكاء عليهما أو الاستناد إليهما، ممَّا هو معمول ، ولا يلحق بهما ضرراً ـ فهو حرام، و يُعدّ تصرّفاً في شعائر اللّه تبارك وتعالى .

(مسألة 94) إزالة عين النجاسة من الأجسام الملساء; كالحصى والحجارة المصقولة، من المطهرّات، وعليه يكفي في تطهير مثل المسجد الحرام المرصوف بالصخر الأملس ـ مع فرض تنجّسه يقيناً ـ بإزالة عين النجاسة، عن طريق صبّ قليل من السوائل، وزوال رطوبتها المسرية وجفافها. وكذا لو زالت عين النجاسة قبل صبّ السوائل، فهو محكوم بالطهارة أيضاً.

(مسألة 95) لايجوز الوضوء من الماء المعدّ للشرب (في المسجد الحرام، والمسجد النبوي) ولا يقع صحيحاً، فالوضوء به باطل.

(مسألة 96) تتحقّق تحية المسجد الحرام بالطواف حول البيت، كما قال الشهيد الأول(قدس سره)([1]).

(مسألة 97) يجوز للمسافر لطلب الحاجة أن يصوم ثلاثة أيام في المدينة المنوّرة، وإن كان عليه قضاء صوم واجب، ولايجوز له نيّة صوم القضاء. ويجب على الأحوط ايقاعه في يوم الأربعاء والخميس والجمعة.

(مسألة 98) صلاة الطواف المستحب تختلف عن سائر الصلوات المستحبة، فإنّه لا يجوز الإتيان بها من جلوس، ولابدّ من الإتيان بها في المسجد الحرام.

(مسألة 99)احياناً يفقد الحاجّ حذاءه في المسجد الحرام أو مسجد النبي(صلى الله عليه وآله)، وفي خارج المسجد أو بالقرب من حِجر اسماعيل(عليه السلام)، هناك كوم كبير من الأحذية مجتمعة، فلو أحرز يقيناً رضى أصحابها أو إعراضهم عنها، جاز له الأخذ منها واستعمالها.

(س 100) بناءً على فتواكم بجواز البقاء على تقليد المجتهد الميت:

1 ـ هل يختص جواز البقاء بما عمل به من المسائل، ام يشمل حتّى المسائل التي لم يعمل بها؟

2 ـ المسائل التي عمل بها، هل بإمكانه الرجوع إليكم فيها ؟

ج 1 ـ يجوز البقاء على تقليد الميّت، في المسائل التي عمل بها والتي لم يعمل بها.

ج 2 ـ بما أنه يجوز البقاء على تقليد الميّت مطلقاً، فالرجوع مطلقاً جائز أيضاً، حتّى في المسائل التي عمل بها يجوز له الرجوع فيها.

(س 101) ما حكم من بقي على تقليد الميّت بدون إجازة المرجع الحيّ؟

ج ـ لو كانت فتوى مرجع التقليد الذي ينتخبه ـ بعد الالتفات إليها ـ تجيز البقاء على تقليد الميّت، فإنّ أعماله الماضية صحيحة، لأنّها مطابقة مع الحجّة الشرعية وإن لم يلتفت المكلف إلى تلك الحجّة.

(س 102) يدفع بعض الناس لزائري الحرمين الشريفين مبلغاً من المال، ويكلّفهم بوضعه في الحرم النبوي المطهَّر أو قبور ائمة البقيع الطاهرة(عليهم السلام)، ومع الالتفات إلى عدم إمكان وضع المبلغ في محلّه الذي كلّف الحاج بوضعه، وليس هو مستعداً لإرجاع المبلغ; لما فيه من الحرج، فهل يجوز له ـ والحال هذه ـ صرفه في وجوه الخير; كمساعدة فقراء الشيعة؟

ج ـ يجوز له صرفه بدفعة إلى الفقراء الزائرين أو فقراء الشيعة المتواجدين هناك .

(مسألة 103) لامانع من ذهاب المرأة المستحاضة إلى المسجد الحرام أو مسجد النبي(صلى الله عليه وآله)، والتوقّف في سائر المساجد إذا جاءت بالأغسال الواجبة المتعلّقة بها. وأمّا المرأة الحائض والنفساء فالأحوط وجوباً ألاّ تتوقّف في حرم الأئمّة(عليهم السلام)، ولكن لامانع من ذهابها إلى جانب جدار البقيع لغرض أداء زيارة ائمة البقيع(عليهم السلام).

(مسألة 104) لو أودع شخص مالاً لأجل الحجّ، وكان المال من ربح السنة التي سجّل فيها للحجّ، لم يكن عليه خمس حتّى وإن طال دوره لسنوات مقبلة. وأمّا لو كان المال الذي أودعه قد اقتطعه من مجموع ماله المتعلّق به الخمس، كما لو اقتطعه من مال غير مخمّس، أو من مال قد مضت عليه سنة ثم أودعه لغرض الحجّ، فعليه الخمس وإن تشرف بتسجيل اسمه للذهاب للحجّ في تلك السنة.

(س 105) لو أنّ شخصاً لم يستطع أن يأتي بالسجدة المعتادة في صلاته، وأراد الصلاة في المسجد الحرام و مسجد النبي(صلى الله عليه وآله)، وبالنظر إلى أنّه لايمكنه هناك استعمال التربة أو شيء آخر ليضعه على جبهته، فكيف يجب أن يسجد؟

ج ـ في هذا المورد يسجد بالإشارة، بأن يومىء برأسه للسجود.

(س 106) الاتصال الحاصل بين صفوف المصلّين في جماعة أهل السنة المنعقدة في المسجد الحرام غير منتظمة ولا ثابتة، فهل على الشيعة رعاية اتّصال الصفوف أم يكفي هذا المقدار الذي يعتبره القوم الصلاة به صحيحة، وعلى الخصوص صلاة النساء التي ينعدم فيها الاتصال بينهنّ والجماعة في بعض الأمكنة؟

ج ـ يكفي هذا المقدار الذي يعتبره القوم الصلاة به صحيحة، ويصحّ الإتيان بالصلاة على هذا الوجه .

(س 107) كان الفاصل بين مكّة وعرفات يقدّر بأربعة فراسخ، لكن اثر التنمية والتوسعة التي حصلت لمكّة واتّصالها بمنى قلّ الفاصل ليصبح دون المسافة الشرعية، وفي هذه الحالة إذا قصد شخص الإقامة عشرة أيّام في مكّة ثمّ المغادرة إلى عرفات والمشعر ومنى والبيتوتة هناك بمدة أربع ليال أو أكثر، فما حكم صلاته ـ من حيث القصر والتمام ـ فى عرفات والمشعر ومنى وبعد رجوعه إلى مكّة؟

ج ـ إذا غادر إلى عرفات بعد القصد والإقامة عشرة أيام في مكّة أو غادر إلى عرفات بعد ما قصد الإقامة عشرة أيّام في مكّة ثمّ انصرف عن إقامته بعد إتيانه صلاة رباعية، ففي هذه الحالات صلاة تامة في عرفات والمشعر ومنى ذهاباً واياباً.

(مسألة 108) لو أراد شخص الإحرام من المدينة نذراً، فصيغة النذر أن يقول: «للّه عليَّ أن أُحرم من المدينة».

(س 109) نرى أحياناً أنَّ امام جماعة أهل السنة يقرأ آيات([2]) تجب فيها السجود في صلاة الصبح من يوم الجمعة أو أيام اُخرى، فيهوي المصلّون الى السجود، فما وظيفتنا عندئذ؟ ولو أنَّ المأموم ركع ظنّاً منه بكون الإمام قد انحنى للركوع، ثمَّ التفت إلى أنّ الامام قد هوى للسجود، وكان ركوع المأموم زائداً، فما الحكم؟

ج ـ تصحُّ الصلاة; باعتبار أنَّ زيادة سجدة واحدة جهلاً (كما هو موضع السؤال حسب الظاهر) أو بسبب المتابعة غير مضرّة بصحة الصلاة، ولا حاجة للاعادة أو القضاء. نعم زيادة سجدتين في ركعة واحدة توجب بطلان الصلاة. ولا يخفى أنَّ الحكم الأوّلي لاستماع آية السجدة في الصلاة هو السجود ايماءً أثناء الصلاة واعادة السجدة بعد اتمام الصلاة. كما أنّ زيادة الركوع في فرض السؤال غير مضرّ بصحّة الصلاة، والصلاة صحيحة عندئذ.

(مسألة 110) الذين يسافرون إلى مكّة المكرمة أو المدينة المنوّرة، فلو لم ينووا الإقامة عشرة أيام، هل يمكنهم الإتيان بنوافل الصلوات اليومية؟

ج ـ لايمكنهم ذلك ; لأنّ التخيير بين صلاة الظهر والعصر والعشاء في أماكن التخيير هو حكم يخصّ هذه الصلوات المفروضات، دون نوافلها .

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. الدروس الشرعية1/397.

[2]. السور التي يجب فيها السجود عبارة عن: 1 ـ السورة الثانية والثلاثين (السجدة) 2 ـ السورة الحادي والأربعين (فصلت) 3 ـ السورة الثالثة والخمسين (النجم) 4 ـ السورة السادسة والتسعين (العلق).

عنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org